قال في منحة الخالق:" لو أنفق من ماله أو اشترى مع وجود مال للوقف يرجع ولو بلا أمر قاض "(١).
الأمر الثاني: أن تكون الغلة غير موجودة:
إذا كانت الغلة غير موجودة أصبح ذلك في حكم الاستدانة على الوقف، ويجري في صحة الرجوع بما أنفق الخلاف في حكم إذن القاضي في استدانة الناظر، فمن قال لا يستدين إلا بإذن القاضي -وهم الحنفية والشافعية (٢) - لم يجيزوا له الرجوع فيما أنفق إلا إذا كان ذلك بإذن القاضي (٣).
ومن قال بجواز الاستدانة بدون إذن القاضي أجاز للناظر الرجوع فيما أنفق على عمارة الوقف بنية الرجوع، وهم المالكية، والحنابلة.
وعلى هذا فالناظر لا يخلو من ثلاث حالات: أن ينفق بنية فله أن يرجع، وإن أنفق بنية التبرع فليس له أن يرجع؛ لأنه أخرجه لله ﷿، وإن أطلق فموضع خلاف، والأقرب أن له الرجوع.
وقال شيخ الإسلام:" لو عمر وقفاً بالمعروف فله أخذ غلته "(٤).
[المسألة الثانية: الرجوع فيما أنفقه المستأجر للوقف على عمارته]
إذا عمر المستأجر الوقف المؤجر له، ففي حكم رجوعه بما أنفق تفصيل، وذلك أن الأمر لا يخلو من حالتين:
الحال الأولى: أن تكون العمارة بإذن الناظر:
إذا عمر مستأجر العين الموقوفة تلك العين بإذن ناظرها، فيكون المتصرف هو الناظر، والمستأجر في منزلة المنفذ، وعلى هذا فيجري فيه
(١) منحة الخالق على البحر الرائق، مرجع سابق، (٥/ ٢٢٧). (٢) كما سيأتي في مبحث الاستدانة. (٣) التصرف في الوقف، مصدر سابق، ١/ ١٢٣. (٤) مطالب أولي النهى (٤/ ٣٤٤)، ويأتي في مبحث الاستدانة على الوقف.