للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثاني: حجية اليمين]

لا خلاف بين العلماء في وجوب توجيه اليمين إلى المدعى عليه المنكر إذا طلبها المدعي عند عجزه عن إثبات دعواه، أو تنازله عن تقديم البينة.

والدليل على ذلك:

(٣٠٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي مليكة، عن ابن عباس أن النبي قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (١).

وما رواه البخاري ومسلم أن النبي قال للأشعث بن قيس: "ألك بينة؟ "، قال: لا، قال: "فلك يمينه" (٢).


(١) صحيح البخاري - كتاب التفسير/ باب سورة آل عمران (٤٢٧٧)، ومسلم - كتاب الأقضية/ باب اليمين على المدعى عليه (١٧١١).
(٢) سبق تخريجه برقم (٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>