لا خلاف بين العلماء في وجوب توجيه اليمين إلى المدعى عليه المنكر إذا طلبها المدعي عند عجزه عن إثبات دعواه، أو تنازله عن تقديم البينة.
والدليل على ذلك:
(٣٠٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي مليكة، عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه"(١).
وما رواه البخاري ومسلم أن النبي ﷺ قال للأشعث بن قيس:"ألك بينة؟ "، قال: لا، قال:"فلك يمينه"(٢).
(١) صحيح البخاري - كتاب التفسير/ باب سورة آل عمران (٤٢٧٧)، ومسلم - كتاب الأقضية/ باب اليمين على المدعى عليه (١٧١١). (٢) سبق تخريجه برقم (٢٩٩).