جمهور الفقهاء على أن الوقف يلزم بمجرد صدوره من الواقف، وإن لم يحكم به الحاكم، فليس للواقف الرجوع عنه، أو التصرف فيه ببيع، أو هبة ونحو ذلك.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجوز الرجوع في الوقف من قبل الواقف أي وقت شاء، ويورث عنه إذا مات، فهو بمنزلة العارية، ما لم يوجد مانع من موانع الرجوع الآتي بيانها (١).
وهي كما يلي:
الأول: أن يحكم بالوقف حاكم، فإذا حكم به حاكم كان ذلك كافياً لمنع فسخ الوقف.
وبهذا قال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن (٢).
وعلة ذلك عندهم: أن لزوم الوقف بالقول، أو ما يقوم مقامه مختلف فيه، وحكم الحاكم يرفع الخلاف (٣).
ولكنهم يشترطون في حكم الحاكم الذي يمنع الفسخ أن يكون الحكم وارداً على لزوم الوقف لا على صحته، فإن ورد على لزوم الوقف مُنع به