وصية المسلم صحيحة بالإجماع كما تقدمت الأدلة على ذلك، وأما غير المسلم:
فتحته مطالب:
[المطلب الأول: وصية المرتد]
الردة: كفر المسلم، والمرتد: المسلم الذي خرج من دين الإسلام إلى غيره (١).
وقد اختلف الفقهاء في صحة وصيته على أقوال أربعة:
القول الأول: أن وصيته صحيحة موقوفة على مصيره، فإن عاد إلى الإسلام نفذت، وإن مات على الردة بطلت.
وهو قول أشهب من المالكية، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (٢).
القول الثاني: أن وصيته تبطل بالردة، ولا تصح حال الردة، ولو عاد إلى الإسلام.
(١) الأم، مرجع سابق، ٤/ ٢٢٧. (٢) شرح الخرشي ٨/ ١٧١، حاشية الرهوني ٨/ ٢٤٠، الأم ٤/ ٩١، نهاية المحتاج ٦/ ٤٠، فتح الوهاب ٢/ ٤٢١، المغني مع الشرح الكبير ٦/ ٥٣١.