للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السابع: الشرط السابع: اشتراط الإسلام]

وصية المسلم صحيحة بالإجماع كما تقدمت الأدلة على ذلك، وأما غير المسلم:

فتحته مطالب:

[المطلب الأول: وصية المرتد]

الردة: كفر المسلم، والمرتد: المسلم الذي خرج من دين الإسلام إلى غيره (١).

وقد اختلف الفقهاء في صحة وصيته على أقوال أربعة:

القول الأول: أن وصيته صحيحة موقوفة على مصيره، فإن عاد إلى الإسلام نفذت، وإن مات على الردة بطلت.

وهو قول أشهب من المالكية، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (٢).

القول الثاني: أن وصيته تبطل بالردة، ولا تصح حال الردة، ولو عاد إلى الإسلام.


(١) الأم، مرجع سابق، ٤/ ٢٢٧.
(٢) شرح الخرشي ٨/ ١٧١، حاشية الرهوني ٨/ ٢٤٠، الأم ٤/ ٩١، نهاية المحتاج ٦/ ٤٠، فتح الوهاب ٢/ ٤٢١، المغني مع الشرح الكبير ٦/ ٥٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>