للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فلا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأنه على ملك صاحبه، فلا وجه إلا الرد على صاحبه، وفي قول أبي حنيفة يملكه بالخلط، فيجوز أخذه إذا كان في بقية مال الميت وفاء بمقدار ما يرضي خصماءه (١).


(١) الفتاوى الهندية، مرجع سابق، ٦/ ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>