يشترط سلامة الموصي من الدين المحيط، والمعتبر في ذلك هو وقت الموت، لا وقت الوصية.
وفيه مطلبان:
[المطلب الأول: أن يكون الدين محيطا]
إذا كان الموصي وقت الوصية مفلسا أحاط الدين بماله، إلا أنه قضاه قبل الموت، أو سقط عنه بوجه من الوجوه، فإن وصيته تصح وتنفذ.
وأما إذا كان وقت الوصية لا دين عليه، ثم أحاط الدين بماله بعد ذلك، ومات وهو كذلك، فإن وصيته تكون موقوفة على إجازة الغرماء، كسائر تبرعاته، فإن أجازوها مضت، وإن ردوها بطلت، إلا أن يقضى دينه، أو يسقط عنه، تقديما لقضاء الدين على الوصية.