للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثاني: بطلان وصية من أحاط الدين بماله.

وهو قول الحنفية، وابن حزم (١).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - قوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ (٢)، وهذا لم يترك شيئاً؛ لأن ماله للغرماء.

٢ - حديث علي أنَّه قال: إنّكم تقرؤون هذه الآيَة ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ وإنّ رسول الله قضى بالدين قَبْل الوصيَّة (٣).

(١٦١) ٣ - ما رواه البخاري من طريق سعيد بن المُسَيَّب أنَّه سمع أبَا هريرة ، عن النّبي قال: "خير الصَّدَقَة ما كان عن ظَهْر غِنًى وَابْدَأ بمن تَعُول" (٤).

والوصية نوع من الصدقة، أو ملحقة بها، والمدين الذي أحاط الدين بماله فقير، فلا وصية له.

٤ - ولأن أداء الدين واجب، والوصية تطوع، والواجب مقدم على المندوب.

٥ - ولأن ما في يد المدين المفلس هو في الحقيقة مال الغرماء، وهم أحق به من الموصى له.

٦ - أنه لما كان الحق يتعلق بالغرماء كانت الوصية صحيحة موقوفة على


(١) البدائع ٧/ ٣٣٥، المحلى ٩/ ٣٤٧.
(٢) من الآية ١٨٠ من سورة البقرة.
(٣) سبق تخريجه برقم (١٨).
(٤) صحيح البخاري - كتاب الزكاة/ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (١٤٢٦)، وأخرجه مسلم من حديث حكيم بن حزام في الزكاة/ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى (٢٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>