للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد نص الشافعية على صحة هذه الوصية، وهو مقتضى كلام بقية العلماء بانتفاء قصد التمليك، وقصد نفع البهيمة.

[المطلب السادس: الوصية للملك والجني]

جاء في مغني المحتاج: "قال القاضي أبو الطيب: ويؤخذ منه أيضا أن الوصية لا تصح لجني، وبه صرح ابن قدامة الحنبلي؛ لأنه لا يملك بالتمليك" (١).

وجاء في الشرح الكبير: " (ولا تصح لملك ولا لبهيمة ولا لجني)؛ لأنه تمليك فلم يصح لهم كالهبة " (٢).


(١) مغني المحتاج، مرجع سابق، (٣/ ٣٠).
(٢) الشرح الكبير لابن قدامة، مرجع سابق، ٦/ ٤٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>