وهو قول الشافعية (١).
وحجته: أن المكروه منهي عنه.
القول الثاني: صحتها.
وبه قال المالكية (٢).
وحجته: أن الأصل الصحة.
والأقرب القول الأول؛ إذ المكروه منهي عنه.
[المطلب الخامس: الوصية للحيوان]
وتحته مسائل:
[المسألة الأولى: مشروعيتها.]
اختلف العلماء ﵏ في حكم الوصية للحيوان على أقوال:
القول الأول: أنها صحيحة إذا لم يقصد تمليك البهيمة.
وهو مذهب الحنابلة (٣).
القول الثاني: إن قصد تمليك البهيمة، أو أطلق فلا تصح، وإن وصى في علفها فصحيحة.
وهو مذهب الشافعية (٤)، وظاهر قول الحنفية.
(١) نهاية المحتاج ٦/ ٤٧.(٢) المعيار المعرب ٩/ ٤٨٥، النوازل الصغرى ٤/ ٢٤٥، حاشية الدسوقي ٤/ ٤٢٦، الوصايا والتنزيل ص ٢٢٠.(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف، مرجع سابق، ١٧/ ٣٣١.(٤) حواشي الشرواني ٧/ ١١، إعانة الطالبين ٣/ ٢٤٣، أسنى المطالب ٣/ ٣٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.