للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو قول الشافعية (١).

وحجته: أن المكروه منهي عنه.

القول الثاني: صحتها.

وبه قال المالكية (٢).

وحجته: أن الأصل الصحة.

والأقرب القول الأول؛ إذ المكروه منهي عنه.

[المطلب الخامس: الوصية للحيوان]

وتحته مسائل:

[المسألة الأولى: مشروعيتها.]

اختلف العلماء في حكم الوصية للحيوان على أقوال:

القول الأول: أنها صحيحة إذا لم يقصد تمليك البهيمة.

وهو مذهب الحنابلة (٣).

القول الثاني: إن قصد تمليك البهيمة، أو أطلق فلا تصح، وإن وصى في علفها فصحيحة.

وهو مذهب الشافعية (٤)، وظاهر قول الحنفية.


(١) نهاية المحتاج ٦/ ٤٧.
(٢) المعيار المعرب ٩/ ٤٨٥، النوازل الصغرى ٤/ ٢٤٥، حاشية الدسوقي ٤/ ٤٢٦، الوصايا والتنزيل ص ٢٢٠.
(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف، مرجع سابق، ١٧/ ٣٣١.
(٤) حواشي الشرواني ٧/ ١١، إعانة الطالبين ٣/ ٢٤٣، أسنى المطالب ٣/ ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>