وهو قول الشافعية (١).
وحجته: أن المكروه منهي عنه.
القول الثاني: صحتها.
وبه قال المالكية (٢).
وحجته: أن الأصل الصحة.
والأقرب القول الأول؛ إذ المكروه منهي عنه.
[المطلب الخامس: الوصية للحيوان]
وتحته مسائل:
[المسألة الأولى: مشروعيتها.]
اختلف العلماء ﵏ في حكم الوصية للحيوان على أقوال:
القول الأول: أنها صحيحة إذا لم يقصد تمليك البهيمة.
وهو مذهب الحنابلة (٣).
القول الثاني: إن قصد تمليك البهيمة، أو أطلق فلا تصح، وإن وصى في علفها فصحيحة.
وهو مذهب الشافعية (٤)، وظاهر قول الحنفية.
(١) نهاية المحتاج ٦/ ٤٧.(٢) المعيار المعرب ٩/ ٤٨٥، النوازل الصغرى ٤/ ٢٤٥، حاشية الدسوقي ٤/ ٤٢٦، الوصايا والتنزيل ص ٢٢٠.(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف، مرجع سابق، ١٧/ ٣٣١.(٤) حواشي الشرواني ٧/ ١١، إعانة الطالبين ٣/ ٢٤٣، أسنى المطالب ٣/ ٣٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute