ونوقش: بالفرق بينه وبين القنّ بإثبات الملك له، وكون ملكه ضعيفاً لا أثر له.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- صحة الوقف على المكاتب؛ لصحته على القنّ، فالمكاتب من باب أولى.
المسألة الثانية: الوقف على المبعّض:
اختلف العلماء في حكم الوقف على المبعّض على قولين:
القول الأول: صحة الوقف عليه.
وهو قول المالكية (١).
القول الثاني: أنه إن كان مهايأة وصدر عليه الوقف يوم نوبته فكالحر، أو يوم نوبة السيد فكالعبد، وإن لم تكن مهايأة وزّع على الرق والحرية.
وهو قول الشافعية (٢)، وظاهر قول الحنابلة؛ إذ قالوا: إن المبعّض يملك ويرث بقدر ما فيه من الحرية (٣).
الأدلة:
دليل القول الأول:
استدل لهذا القول بما سيأتي من صحة الوقف على القنّ، وما سبق من صحته على المكاتب، فالمبعّض من باب أولى.
دليل القول الثاني:
أنه يصح الوقف عليه بقدر ما فيه من الحرية، ولا يصح بقدر ما فيه من الرق؛ إذ الرقيق لا يصح الوقف عليه.
(١) الإشراف (٢/ ٥٥٢)، القوانين (ص ٢١٧).(٢) الوسيط (٤/ ٢٤٢)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٤)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٦١).(٣) الروض المربع مع حاشية العنقري ٣/ ٥٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute