[المطلب السادس: دفع المال لليتيم إذا بلغ غير رشيد]
باتفاق العلماء دفع المال للبالغ الرشيد، واختلف العلماء ﵏ -في حكم دفع المال لمن بلغ غير رشيد على قولين:
القول الأول: أنه لا يدفع إليه.
بهذا قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
لكن عند أبي يوسف: يصح تبرعه ما لم يحجر عليه القاضي.
وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: إن بلغ سفيهاً استمر الحجر عليه، وإن رشد ثم سفه حجر عليه القاضي.
القول الثاني: أنه يدفع إليه المال.
وبه قال الإمام أبو حنيفة ﵀.
جاء في بدائع الصنائع (٥): " أما السفيه فعند أبي حنيفة -عليه الرحمة-
(١) بدائع الصنائع (٧/ ١٧١)، تبيين الحقائق (٥/ ١٩٢).(٢) مواهب الجليل (٥/ ٦٥)، الذخيرة (٤/ ٢٠٧).(٣) روضة الطالبين (٤/ ١٨٣)، مغني المحتاج (٢/ ١٧٢).(٤) المغني (٦/ ٦١٣)، المبدع (٤/ ٣٤٤)، كشاف القناع (٣/ ٤٥٢).(٥) (٧/ ١٧١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.