للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب السادس: دفع المال لليتيم إذا بلغ غير رشيد]

باتفاق العلماء دفع المال للبالغ الرشيد، واختلف العلماء -في حكم دفع المال لمن بلغ غير رشيد على قولين:

القول الأول: أنه لا يدفع إليه.

بهذا قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

لكن عند أبي يوسف: يصح تبرعه ما لم يحجر عليه القاضي.

وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: إن بلغ سفيهاً استمر الحجر عليه، وإن رشد ثم سفه حجر عليه القاضي.

القول الثاني: أنه يدفع إليه المال.

وبه قال الإمام أبو حنيفة .

جاء في بدائع الصنائع (٥): " أما السفيه فعند أبي حنيفة -عليه الرحمة-


(١) بدائع الصنائع (٧/ ١٧١)، تبيين الحقائق (٥/ ١٩٢).
(٢) مواهب الجليل (٥/ ٦٥)، الذخيرة (٤/ ٢٠٧).
(٣) روضة الطالبين (٤/ ١٨٣)، مغني المحتاج (٢/ ١٧٢).
(٤) المغني (٦/ ٦١٣)، المبدع (٤/ ٣٤٤)، كشاف القناع (٣/ ٤٥٢).
(٥) (٧/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>