[المطلب السادس: دفع المال لليتيم إذا بلغ غير رشيد]
باتفاق العلماء دفع المال للبالغ الرشيد، واختلف العلماء ﵏ -في حكم دفع المال لمن بلغ غير رشيد على قولين:
القول الأول: أنه لا يدفع إليه.
بهذا قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
لكن عند أبي يوسف: يصح تبرعه ما لم يحجر عليه القاضي.
وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: إن بلغ سفيهاً استمر الحجر عليه، وإن رشد ثم سفه حجر عليه القاضي.
القول الثاني: أنه يدفع إليه المال.
وبه قال الإمام أبو حنيفة ﵀.
جاء في بدائع الصنائع (٥): " أما السفيه فعند أبي حنيفة -عليه الرحمة-
(١) بدائع الصنائع (٧/ ١٧١)، تبيين الحقائق (٥/ ١٩٢).(٢) مواهب الجليل (٥/ ٦٥)، الذخيرة (٤/ ٢٠٧).(٣) روضة الطالبين (٤/ ١٨٣)، مغني المحتاج (٢/ ١٧٢).(٤) المغني (٦/ ٦١٣)، المبدع (٤/ ٣٤٤)، كشاف القناع (٣/ ٤٥٢).(٥) (٧/ ١٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute