للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المطلب الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الواقف مسلماً

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: وقف المرتد]

وقف المسلم مشروع بإجماع القائلين بشرعية الوقف.

واختلف العلماء في حكم وقف المرتد، وذلك بناءً على اختلافهم في حكم تصرفات المرتد المالية على أقوال:

القول الأول: أن وقف المرتد موقوف إن أسلم بان نفوذه، وإلا بان فساده.

وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في القديم، وابن قدامة، وصاحب الشرح الكبير من الحنابلة (١).

القول الثاني: أن وقفه باطل.

وبه قال المالكية، والشافعي في الجديد، والحنابلة (٢).

القول الثالث: أن وقفه نافذ.

وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وبعض الحنابلة (٣).


(١) فتح القدير ٦/ ٨٢، البحر الرائق ٥/ ١٤٣، مغني المحتاج ٤/ ١٤٣، الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٧/ ١٥٤.
(٢) شرح منح الجليل ٤/ ٤٦٩، المجموع ١٨/ ١٦، شرح المنتهى ٣/ ٣٩٣.
(٣) الهداية ٢/ ١٦٧، البحر الرائق ٥/ ١٤٣، الإنصاف ٢٧/ ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>