المطلب الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الواقف مسلماً
وفيه مسألتان:
[المسألة الأولى: وقف المرتد]
وقف المسلم مشروع بإجماع القائلين بشرعية الوقف.
واختلف العلماء ﵏ في حكم وقف المرتد، وذلك بناءً على اختلافهم في حكم تصرفات المرتد المالية على أقوال:
القول الأول: أن وقف المرتد موقوف إن أسلم بان نفوذه، وإلا بان فساده.
وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في القديم، وابن قدامة، وصاحب الشرح الكبير من الحنابلة (١).
القول الثاني: أن وقفه باطل.
وبه قال المالكية، والشافعي في الجديد، والحنابلة (٢).
القول الثالث: أن وقفه نافذ.
وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وبعض الحنابلة (٣).
(١) فتح القدير ٦/ ٨٢، البحر الرائق ٥/ ١٤٣، مغني المحتاج ٤/ ١٤٣، الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٧/ ١٥٤.(٢) شرح منح الجليل ٤/ ٤٦٩، المجموع ١٨/ ١٦، شرح المنتهى ٣/ ٣٩٣.(٣) الهداية ٢/ ١٦٧، البحر الرائق ٥/ ١٤٣، الإنصاف ٢٧/ ١٥٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.