المطلب الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الواقف مسلماً
وفيه مسألتان:
[المسألة الأولى: وقف المرتد]
وقف المسلم مشروع بإجماع القائلين بشرعية الوقف.
واختلف العلماء ﵏ في حكم وقف المرتد، وذلك بناءً على اختلافهم في حكم تصرفات المرتد المالية على أقوال:
القول الأول: أن وقف المرتد موقوف إن أسلم بان نفوذه، وإلا بان فساده.
وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في القديم، وابن قدامة، وصاحب الشرح الكبير من الحنابلة (١).
القول الثاني: أن وقفه باطل.
وبه قال المالكية، والشافعي في الجديد، والحنابلة (٢).
القول الثالث: أن وقفه نافذ.
وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وبعض الحنابلة (٣).
(١) فتح القدير ٦/ ٨٢، البحر الرائق ٥/ ١٤٣، مغني المحتاج ٤/ ١٤٣، الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٧/ ١٥٤.(٢) شرح منح الجليل ٤/ ٤٦٩، المجموع ١٨/ ١٦، شرح المنتهى ٣/ ٣٩٣.(٣) الهداية ٢/ ١٦٧، البحر الرائق ٥/ ١٤٣، الإنصاف ٢٧/ ١٥٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute