المطلب الثاني: مصرف ثمن ثمر النخلة في الأرض الموقوفة مسجداً
الكلام في هذا المطلب سيكون فيما إذا كانت وقفاً على المسجد:
إن قال صاحب النخلة: هذه وقف على المسجد، فينبغي أن يباع ثمرها، ويصرف إليه، كما لو وقفها على المسجد وهي في غيره، قال أبو الخطاب:"عندي أن المسجد إذا احتاج إلى ثمن ثمرة الشجرة بيعت، وصرف ثمنها في عمارته"(١).
وبهذا قال الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
(١) المغني ٨/ ٢٢٤. (٢) الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ٢٦، ٢٧، البحر الرائق ٥/ ٢٠٥، الدر المختار ٤/ ٤٣٢. (٣) المعيار المعرب ١/ ٣٨١. (٤) التهذيب ٤/ ٥٢٥، العزيز ٦/ ٣٠٣. (٥) كتاب الإرشاد ص ٢٤٢، المغني ٨/ ٢٢٤، الشرح الكبير ٦/ ٢٤٥، الإنصاف ٧/ ١١٤.