للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المطلب الثاني: مصرف ثمن ثمر النخلة في الأرض الموقوفة مسجداً

الكلام في هذا المطلب سيكون فيما إذا كانت وقفاً على المسجد:

إن قال صاحب النخلة: هذه وقف على المسجد، فينبغي أن يباع ثمرها، ويصرف إليه، كما لو وقفها على المسجد وهي في غيره، قال أبو الخطاب: "عندي أن المسجد إذا احتاج إلى ثمن ثمرة الشجرة بيعت، وصرف ثمنها في عمارته" (١).

وبهذا قال الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).


(١) المغني ٨/ ٢٢٤.
(٢) الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ٢٦، ٢٧، البحر الرائق ٥/ ٢٠٥، الدر المختار ٤/ ٤٣٢.
(٣) المعيار المعرب ١/ ٣٨١.
(٤) التهذيب ٤/ ٥٢٥، العزيز ٦/ ٣٠٣.
(٥) كتاب الإرشاد ص ٢٤٢، المغني ٨/ ٢٢٤، الشرح الكبير ٦/ ٢٤٥، الإنصاف ٧/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>