للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث التاسع: غرس الأشجار في المسجد، والأكل من ثمره]

وفيه مطالب:

[المطلب الأول: حكمه]

الأشجار الموجودة داخل المساجد تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما غرس ابتداءً أي أن النخلة أو الشجرة غرست بعد أن صار مسجداً، وهذه اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: يحرم غرس الشجر في المسجد.

وبه قال الحنابلة (١).

جاء في المغني: "ولا يجوز أن يغرس في المسجد شجرة، نص عليه أحمد .. " (٢).

وجاء في كشاف القناع: "ويحرم غرس شجرة في مسجد، فإن فعل بأن غرس قلعت الشجرة ..... " (٣).


(١) المغني ٨/ ٢٢٤، كشاف القناع ٤/ ٢٩٦، أحكام الشجر ٤٣٦.
(٢) المغني ٨/ ٢٢٤.
(٣) كشاف القناع ٤/ ٢٩٦ بتصرف، وانظر: المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>