[المبحث التاسع: غرس الأشجار في المسجد، والأكل من ثمره]
وفيه مطالب:
[المطلب الأول: حكمه]
الأشجار الموجودة داخل المساجد تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: ما غرس ابتداءً أي أن النخلة أو الشجرة غرست بعد أن صار مسجداً، وهذه اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: يحرم غرس الشجر في المسجد.
وبه قال الحنابلة (١).
جاء في المغني: "ولا يجوز أن يغرس في المسجد شجرة، نص عليه أحمد .. " (٢).
وجاء في كشاف القناع: "ويحرم غرس شجرة في مسجد، فإن فعل بأن غرس قلعت الشجرة ..... " (٣).
(١) المغني ٨/ ٢٢٤، كشاف القناع ٤/ ٢٩٦، أحكام الشجر ٤٣٦.(٢) المغني ٨/ ٢٢٤.(٣) كشاف القناع ٤/ ٢٩٦ بتصرف، وانظر: المراجع السابقة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.