٢ - أن المساجد لم تبن إلا للعبادة، وغرس الأشجار فيها تعطيل لمنافعها الأصلية.
٣ - أن الشجرة تؤذي المسجد، وتمنع المصلين من الصلاة في موضعها.
٤ - أن ثمر وورق الأشجار يتساقط في المسجد، فيتسخ المسجد.
٥ - تسقط عليها العصافير والطير فتبول (٢) في المسجد.
٦ - أن الصبيان ربما اجتمعوا في المسجد من أجلها، ورموها بالحجارة ليسقط ثمرها.
القول الثاني: يكره غرس الشجر في المسجد.
وبه قال الحنفية (٣)، والشافعية (٤).
جاء في الفتاوى الهندية:"ويكره غرس الشجر في المسجد .... إلا أن يكون فيه منفعة للمسجد بأن كانت الأرض نزة لا تستقر أساطينها (٥) فيغرس فيه الشجر ليقل النز"(٦).
وجاء في المجموع:"يكره غرس الشجر في المسجد، ويكره حفر البئر فيه .... وللإمام قلع ما غرس فيه"(٧).
(١) انظر: المراجع السابقة. (٢) عبر بالبول مجازاً وإلا فالخارج من الطير يسمى ذرقاً. انظر: لسان العرب ١٠/ ١٠٨. (٣) فتح القدير ١/ ٤٢١، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٤٤. (٤) المجموع شرح المهذب ٢/ ١٧٥، مغني المحتاج ٢/ ١٨٣، إعلام الساجد ص ٣٤١. (٥) الأساطين جمع أسطوانة وهي السارية. انظر: لسان العرب ١٣/ ٢٠٨. (٦) الفتاوى الهندية ١/ ١١٠، وانظر: فتح القدير ١/ ٤٢١، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٤٤. (٧) المجموع ٢/ ١٧٥، وانظر: مغني المحتاج ٢/ ١٨٣.