للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحجته:

استدل الحنفية والشافعية على كراهة غرس الشجر في المسجد: بما استدل به الحنابلة على تحريم غرس الشجر في المسجد، وبقوله : " ليس لعرق ظالم حق " (١)، ولأن الظلم وضع الشيء في غير محله، وهذا كذلك (٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- عدم غرس الأشجار في المسجد؛ لأنها إنما بنيت للعبادة كالصلاة وذكر الله وقراءة القرآن، وإحداث أي شيء فيها زيادة على ما أثر عن رسول الله وأصحابه.

القسم الثاني: أن توجد النخلة أو الشجرة في أرض فيجعلها صاحبها مسجداً، والنخلة أو الشجرة فيها، وقد تفرد بذكر هذه المسألة الحنابلة (٣) فقالوا: لا بأس بذلك؛ وعللوا له بأن صاحب الأرض لما جعلها مسجداً والنخلة فيها، فقد وقف الأرض والنخلة معها (٤).


(١) صحيح البخاري في كتاب المزارعة/ باب من أحيا أرضاً مواتاً ٣/ ٧٠.
(٢) حاشية ابن عابدين ١/ ٤٤٤.
(٣) المغني ٨/ ٢٢٤، كشاف القناع ٤/ ٢٩٦، الإنصاف ٧/ ١١٣، أحكام الشجر ٤٣٦.
(٤) المغني ٨/ ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>