استدل الحنفية والشافعية على كراهة غرس الشجر في المسجد: بما استدل به الحنابلة على تحريم غرس الشجر في المسجد، وبقوله ﷺ:" ليس لعرق ظالم حق "(١)، ولأن الظلم وضع الشيء في غير محله، وهذا كذلك (٢).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- عدم غرس الأشجار في المسجد؛ لأنها إنما بنيت للعبادة كالصلاة وذكر الله وقراءة القرآن، وإحداث أي شيء فيها زيادة على ما أثر عن رسول الله ﷺ وأصحابه.
القسم الثاني: أن توجد النخلة أو الشجرة في أرض فيجعلها صاحبها مسجداً، والنخلة أو الشجرة فيها، وقد تفرد بذكر هذه المسألة الحنابلة (٣) فقالوا: لا بأس بذلك؛ وعللوا له بأن صاحب الأرض لما جعلها مسجداً والنخلة فيها، فقد وقف الأرض والنخلة معها (٤).
(١) صحيح البخاري في كتاب المزارعة/ باب من أحيا أرضاً مواتاً ٣/ ٧٠. (٢) حاشية ابن عابدين ١/ ٤٤٤. (٣) المغني ٨/ ٢٢٤، كشاف القناع ٤/ ٢٩٦، الإنصاف ٧/ ١١٣، أحكام الشجر ٤٣٦. (٤) المغني ٨/ ٢٢٤.