ذهب إليه أحمد في رواية عنه، وهو الصحيح من المذهب (١).
وحجته: فعل سعد بن عبادة في ماله حيث قسمه في حياته.
وهو مناقش: بأنه ضعيف.
الترجيح:
لعل الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من الكراهة مع احتمال حدوث الولد، أما مع عدم ذلك فلا يكره لزوال المعنى الموجب لها.
[المسألة الثانية: إذا ولد له ولد بعد القسمة.]
إذا قسم من يجب عليه العدل بين أولاده في عطيته ماله في حياته، ثم حدث له ولد، فهل تجب التسوية وإعطاء هذا الوالد الذي حدث، أو يقال: بالفرق بين حدوث الولد في حياة الأب، أو حدوثه بعد موته؟.
وفيها أمران:
الأمر الأول: أن يولد قبل موت الأب.
اختلف القائلون بوجوب التسوية في حكم ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يجب عليه التسوية.
ذهب إليه الحنابلة في القول الثاني (٢)، وهو قول ابن حزم (٣).
وحجته: حديث النعمان بن بشير ﵄، وفيه قوله ﷺ:" اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم "(٤)، وهذا عام.