للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثالث: أن لا يكره.

ذهب إليه أحمد في رواية عنه، وهو الصحيح من المذهب (١).

وحجته: فعل سعد بن عبادة في ماله حيث قسمه في حياته.

وهو مناقش: بأنه ضعيف.

الترجيح:

لعل الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من الكراهة مع احتمال حدوث الولد، أما مع عدم ذلك فلا يكره لزوال المعنى الموجب لها.

[المسألة الثانية: إذا ولد له ولد بعد القسمة.]

إذا قسم من يجب عليه العدل بين أولاده في عطيته ماله في حياته، ثم حدث له ولد، فهل تجب التسوية وإعطاء هذا الوالد الذي حدث، أو يقال: بالفرق بين حدوث الولد في حياة الأب، أو حدوثه بعد موته؟.

وفيها أمران:

الأمر الأول: أن يولد قبل موت الأب.

اختلف القائلون بوجوب التسوية في حكم ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يجب عليه التسوية.

ذهب إليه الحنابلة في القول الثاني (٢)، وهو قول ابن حزم (٣).

وحجته: حديث النعمان بن بشير ، وفيه قوله : " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " (٤)، وهذا عام.


(١) الإنصاف ٧/ ١٤٢، الفروع ٤/ ٦٤٥.
(٢) الإنصاف، مرجع سابق، ٧/ ١٤٢.
(٣) المحلى، مصدر سابق، ١٠/ ١١٤.
(٤) سبق تخريجه (٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>