للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مات الوصي قبل الفك ولم يوص عليه فأفعاله بعد ذلك على الحجر ولا بد من فك حاكم ولا يقال صار مهملا " (١).

القول الثالث: أن الحجر عن الصغير لا يزول إلا بحكم الحاكم.

وبه قال الشافعية (٢) في وجه، واختاره القاضي أبو يعلى (٣) من الحنابلة.

وحجته: أنه موضوع اجتهاد ونظر، فإنه يحتاج في معرفة البلوغ والرشد إلى اجتهاد، فيوقف ذلك على حكم الحاكم كزوال الحجر عن السفية (٤).

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- القول الأول؛ إذ هو ظاهر القرآن.

[المسألة الثالثة: التفريق بين اليتيمة واليتيم في الرشد.]

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إن اليتيمة كاليتيم بلا فرق، فإذا بلغت اليتيمة وأونس رشدها بعد بلوغها زال الحجر عنها ودفع إليها مالها وإن لم تتزوج.

وبه قال الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

واحتجوا بما يلي:

١ - عموم قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (٨).


(١) ينظر: بداية المجتهد ٢/ ٢٨١، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٢٩٦ - ٢٩٧.
(٢) ينظر: تكملة المجموع ١٣/ ٣٧٣.
(٣) ينظر: الإنصاف ٥/ ٣٢٠.
(٤) المغني ٥/ ٥٠٦.
(٥) حاشية ابن عابدين ٦/ ١٥٠.
(٦) تكملة المجموع ١٣/ ٣٧٢.
(٧) المغني ٤/ ٥١٢، الإنصاف ٥/ ٣٢٢.
(٨) من آية ٦ من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>