[المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له]
وفيه مطالب:
[المطلب الأول: أن يكون الموصى به في حدود الثلث، فأقل]
مثال ذلك: أن يوصي شخص لشخص بسدس ماله، ولآخر بسبعه.
فهنا تنفذ كل الوصايا، ويعطي كل واحد من الموصى لهم حقه الذي أوصي به باتفاق المذاهب الأربعة (١)؛ " لأن الوصية تعلقت بالكل، وأمكن تنفيذها في الكل " (٢).
(١) بدائع الصنائع ١٠/ ٥٥٤، الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٢٩ - ١٠٣٠، الذخيرة ٧/ ٧١ - ٧٢، القوانين الفقهية ص ٣٠١، المهذب ١/ ٥٩٦، البيان في مهذب الإمام الشافعي ٨/ ٢٤١، المقنع مع الشرح الكبير ١٧/ ٤٢٤، المبدع ٦/ ٨١، شرح المنتهى ٢/ ٥٦٨، أحكام التعدد ص ٣٣٧.(٢) بدائع الصنائع ١٠/ ٥٥٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute