[المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له]
وفيه مطالب:
[المطلب الأول: أن يكون الموصى به في حدود الثلث، فأقل]
مثال ذلك: أن يوصي شخص لشخص بسدس ماله، ولآخر بسبعه.
فهنا تنفذ كل الوصايا، ويعطي كل واحد من الموصى لهم حقه الذي أوصي به باتفاق المذاهب الأربعة (١)؛ " لأن الوصية تعلقت بالكل، وأمكن تنفيذها في الكل " (٢).
(١) بدائع الصنائع ١٠/ ٥٥٤، الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٢٩ - ١٠٣٠، الذخيرة ٧/ ٧١ - ٧٢، القوانين الفقهية ص ٣٠١، المهذب ١/ ٥٩٦، البيان في مهذب الإمام الشافعي ٨/ ٢٤١، المقنع مع الشرح الكبير ١٧/ ٤٢٤، المبدع ٦/ ٨١، شرح المنتهى ٢/ ٥٦٨، أحكام التعدد ص ٣٣٧.(٢) بدائع الصنائع ١٠/ ٥٥٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.