للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب السادس: الوصية بمثل نصيب أحد الورثة لشخص، مع الوصية بجزء مقدر لشخص آخر]

مثال ذلك: أن يوصي لشخص بثلث ماله، ولآخر بمثل نصيب أحد أبنائه ويموت عن ابنين.

ففي هذه الوصية قولان:

الأول: أن يعطى الجزء المقدر لصاحبه، ثم يقسم الباقي بين الورثة والموصى له بمثل نصيب أحدهم.

الثاني: أن يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث، كأن لا وصية سواها، ويعطى صاحب الجزء المقدر ما قدر له.

فعلى الطريق الأول: نعطي الثلث لصاحبه، ونقسم الباقي بين الابنين والموصى له بمثل نصيب أحدهما، فتصح المسألة من تسعة للموصى له بالثلث ثلاثة، ولكل واحد من الابنين والموصى له بمثل نصيب أحدهما: اثنان، في حال إجازة الورثة للوصية، وعند رد الوصية نقسم الثلث بين الوصيين على خمسة.

وزيادة في التوضيح إليك حلها في جدول.

حلها عند الإجازة:

٣× ٣= ٩

<<  <  ج: ص:  >  >>