[المطلب السادس: الوصية بمثل نصيب أحد الورثة لشخص، مع الوصية بجزء مقدر لشخص آخر]
مثال ذلك: أن يوصي لشخص بثلث ماله، ولآخر بمثل نصيب أحد أبنائه ويموت عن ابنين.
ففي هذه الوصية قولان:
الأول: أن يعطى الجزء المقدر لصاحبه، ثم يقسم الباقي بين الورثة والموصى له بمثل نصيب أحدهم.
الثاني: أن يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث، كأن لا وصية سواها، ويعطى صاحب الجزء المقدر ما قدر له.
فعلى الطريق الأول: نعطي الثلث لصاحبه، ونقسم الباقي بين الابنين والموصى له بمثل نصيب أحدهما، فتصح المسألة من تسعة للموصى له بالثلث ثلاثة، ولكل واحد من الابنين والموصى له بمثل نصيب أحدهما: اثنان، في حال إجازة الورثة للوصية، وعند رد الوصية نقسم الثلث بين الوصيين على خمسة.