منها، فإن الموصى له بالألف يأخذ تسعمئة، ثم يقاسم الموصى له بالمئة، فيأخذ خمسين والآخر خمسين.
وهو قول جمهور أهل العلم (١).
القول الثاني: أن الوصية الثانية رجوع عن بعض الوصية الأولى، فيعطى الشقة والطابق الأسفل للموصى له الثاني، ويأخذ الموصى له بالكل ما عدا ذلك.
وهو قول للمالكية (٢).
وحجته: أن وصيته ببعض الوصية الأولى رجوع عن هذا الجزء؛ إذ هو المتبادر من صنيع الموصي.
والأقرب هو القول الأول، إلا إن كان هناك قرينة أو عرف تؤيد القول الثاني.
[المطلب التاسع: الوصية لكل واحد منهما بجزء شائع من ماله]
وتحته أقسام:
القسم الأول: إذا أوصى لكل واحد بأقل من الثلث، أو أوصى لأحدهما بالثلث ولآخر بأقل منه: فإنه لا خلاف بين الفقهاء في إعطاء كل واحد وصيته إذا حملهما الثلث كسدس لكل واحد منهما أو أجاز ذلك
(١) الفتاوى الهندية ٦/ ١٢٥، المنتقى ٦/ ١٦٠، الذخيرة ٧/ ٧١، نهاية المحتاج ٦/ ٩٧، المغني مع الشرح الكبير ٦/ ٦٦. (٢) انظر: المنتقى ٦/ ٦٢.