للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الخامس: الشرط الخامس: ألا يزيد الموصى به على الثلث]

وفيه مطالب:

[المطلب الأول: حكم الوصية بأزيد من الثلث]

اتفق العلماء على عدم جواز الوصية بأزيد من الثلث.

قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة على ثلث مال العبد" (١).

وقال ابن حزم: " واتفقوا أن من لم يكن له قريب غير وارث، ولا أبوان لا يرثان، أنه يوصي لمن أحب بالثلث، أو بما يجوز له من الثلث، أنه يصح من ذلك ما يجوز من الثلث، ويبطل الزائد " (٢).

وقال ابن هبيرة: " وأجمعوا على أن الوصية بالثلث لغير الثلث جائزة، وأنها لا تفتقر إلى إجازة الورثة.

وأجمعوا على أن ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك بنين، أو


(١) الإجماع، مرجع سابق، ص ٨٩.
(٢) مراتب الإجماع، مرجع سابق، ص ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>