للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السادس: الشرط السادس: اشتراط عدم الشيوع في الموصى به]

صورته: أن يوصي شخص بجزء مشاع من ماله كنصف أرضه، أو يوصي بنصيبه من مشاع بينه وبين غيره، كنصف أرضه بينه وبين زيد.

لا خلاف في صحة الوصية بالمشاع إذا خرج من الثلث، فإن لم يخرج من الثلث فلا يخلو من أن يجيزه الورثة فينفذ في جميعه أو لا يجيزوه فينفذ فيما خرج من الثلث دون ما لم يخرج منه (١).

قال في الهداية شرح بداية المبتدي (٢): " قال من أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث، ولم تجز الورثة فالثلث بينهما ".

وقال في الكافي في فقه أهل المدينة (٣): " ومن أوصى بثلثه كله جاز ونفذ ذلك، ومن أوصي بأكثر من ثلثه لم يجز ما زاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة".


(١) المبسوط ٢٨/ ٩٧، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٥/ ٩٣، المنتقى للباجي ٦/ ١٥٦ - ١٥٧، الفواكه الدواني ٢/ ١٩١، المنهاج مع مغني المحتاج عليه ٣/ ٤٦ - ٤٧، شرح روض الطالب ٣/ ٣٣ - ٣٤، الفروع ٤/ ٦٣٩ - ١٠٧، كشاف القناع ١/ ٣٨٧ - ٣٨٨، المحلى ٩/ ٣١٧ - ٣٢١.
(٢) بداية المبتدي ٤/ ٣٢٦.
(٣) / ٣١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>