للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال في المهذب (١): " وتجوز الوصية بالمشاع والمقسوم؛ لأنه تمليك جزء من ماله، فجاز في المشاع والمقسوم كالبيع ".

وقال في المنهاج (٢): " ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله، فإن زاد ورد الوارث بطلت في الزائد ".

وقال في المقنع (٣): " وإن وصى له بجزء من معلوم كثلث أو ربع أخذته من مخرجه فدفعته إليه وقسمت الباقي على مسألة الورثة، إلا أن يزيد على الثلث ولا يجيزوا له فتفرض له الثلث ".

ودليل ذلك:

١ - عمومات أدلة مشروعية الوصية (٤).

وهذه تشمل المعين والمشاع.

٢ - أنه تمليك جزء من ماله، فجاز في المشاع والمقسوم قياسا على البيع (٥).

وعلل المانعون -لعدم صحة الهبة والوقف في المشاع- بصحته -هنا-: بأن الشيوع لا يمنع صحة الوصية؛ لأن القسمة تتمة القبض، وأصل القبض ليس بشرط في معنى الوصية، فكذا القسمة (٦).


(١) المهذب، مرجع سابق، ١/ ٥٩٠.
(٢) مع مغني المحتاج، مرجع سابق، ٣/ ٤٦ - ٠٤٧
(٣) مع المبدع، مرجع سابق، ٦/ ٨١.
(٤) ينظر: الباب الأول.
(٥) المهذب ١/ ٥٩٠، الكافي لابن قدامة ٢/ ٤٨١.
(٦) المبسوط، مرجع سابق، ٢٨/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>