للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني: في بيان أقسام الإبراء بالنظر إلى صيغته]

يقسم بعض الفقهاء الإبراء بالنظر إلى صيغته إلى قسمين:

القسم الأول: براءة الإسقاط، والمراد بها: ما يصدر عن المبرئ من الألفاظ التي تدل على أنه أسقط دينه عن ذمة مدينه.

القسم الثاني: براءة الاستيفاء، وهي عبارة عن إقرار الدائن بأنه استوفى حقه وقبضه.

مثال ذلك: قول الدائن لمدينه أبرأتك براءة استيفاء أو قبض عن حقي الذي عندك ونحو ذلك (١).

وبراءة الإسقاط هي الأصل في الإبراء وهي التي عناها الفقهاء في كتبهم.

فرع: براءة الإسقاط تنقسم بالنظر إلى موضوعها إلى قسمين:

القسم الأول: الإبراء الخاص، هو ما كان موضوعه حقاً معيناً، مثل أن يقول شخص لآخر: أبراتك من ديني.

القسم الثاني: الإبراء العام، وهو ما كان موضوعه حقاً عاماً يتناول كل حق للمبرئ قبل شخص معين، مثل أن يقول شخص لآخر: أبراتك من كل حق لي قبلك (٢).

ولا يشمل ما يحدث بعده من الديون.


(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (٢٦٤)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٥٦).
(٢) مجلة الأحكام العدلية المادة، مرجع سابق، (٥٣٦/ ١٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>