للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهكذا إذا كانت الوصايا متنوعة بعضها أعيان وبعضها أعداد، وبعضها أجزاء شائعة، فإنه تقوم المعينات، وتقوم التركة، ثم تقوم المحاصة بعد ذلك.

ويجب التنبيه إلى أنه بعد المحاصة يعطى الموصى لهم بالمعينات ما ينوبهم في المحاصة في العين الموصى لهم بها (١).

فإذا كانت الوصية بدار وثلث، فإن صاحب الدار يأخذ حصته في الدار، وصاحب الثلث يأخذ حصته شائعة في التركة.

[المطلب الخامس: المحاصة بين حقوق الله تعالى]

إذا كانت الوصايا كلها من حقوق الله ﷿، فتحته مسائل (٢):

[المسألة الأولى: أن تكون الوصايا من الواجبات]

فلا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يوصي بإخراجها من رأس المال.

إذا أوصى بإخراج الواجبات من ثلث المال فإنها تخرج من ثلث المال بالاتفاق.


(١) المدونة ٤/ ٣٠٧، الوصايا ص ٤٩٢.
(٢) التعدد في الوقف والوصية والهبة ص ٥٠٣، وينظر: أحكام المحاصة ص ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>