الأصل في الشهادة لإثبات الحق أنه يشترط فيها لصحة تحملها مشاهدة الشاهد للأمر المشهود به، ويشترط لصحة الأداء سبق دعوى، غير ان الشهادة لإثبات الوقف استثنيت من هذين الشرطين فقبل الفقهاء شهادة التسامع استثناء من شروط التحمل، وقبلوا فيه شهادة الحسبة استثناء من شروط الأداء (١)، وفيه مطالب:
[المطلب الأول: معنى شهادة التسامع]
هي لقب لما صرح الشاهد فيه بإسناد شهادته لسماع من غير معين.
فقوله: بإسناد شهادة لسماع: تخرج شهادة البت، وهي شهادة الشاهد الأصيل الذي سمع المشهود به، أو رآه بنفسه.
(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠٩)، الحطاب (٦/ ١٦٥)، النهاية للرملي (٨/ ٣٠٦)، البيجوري على الغزي (٢/ ٣٦٣).