للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الخامس: ثبوت الوقف عن طريق شهادة الحسبة]

معنى شهادة الحسبة: أنها شهادة احتسب أجرها على الله قصد بها حفظ حقوق الشرع؛ لأن المسلم مكلف بأدائها، وعلى هذا المبدأ قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والمواضع التي تقبل فيها الشهادة حسبة أربعة عشر ذكرت في حاشية ابن عابدين، ومنها الوقف.

وللعلماء في ثبوت الوقف عن طريق شهادة الحسبة أقوال:

القول الأول: أن الشهادة حسبة على أصل الوقف وثبوته أمام القضاء أمر مقبول مطلقا.

وبه قال الحنفية، وبعض المالكية.

قال ابن وهبان : " الوقف وإن كان على قوم بأعيانهم فآخره لا بد وأن يكون لجهة بر لا تنقطع، كالفقراء وغيرهم، فالشهادة تقبل بحقهم إما حالاً أو مآلاً " (١).

وحجته:

(٣٠٠) ما رواه مسلم من طريق أبى عمرة الأنصارى، عن زيد بن خالد الجهنى أن النبى قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء: الذى يأتى بشهادته قبل أن يسألها» (٢).


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠٩).
(٢) صحيح مسلم في الأقضية/ باب خير الشهود (٥٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>