للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قسمت الكتب على مدارس تونس (١)؛ لأن الوصية والحبس من باب واحد كما يقال (٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صرف الوصية في مثلها؛ لقوة دليله.

[المسألة الخامسة: تكييف الوصية للجهة.]

الوصية عقد يوجب حقا، وهذا الحق قد يكون منفعة بحسب نص الموصي في وصيته، وقد يكون عيناً، وعلى هذا فلا يخلو من أمور:

١ - أن يوصي بمنفعة شيء لجهة معينة على جهة التأبيد، فيكون وقفا عليها له حكم الوقف.

٢ - أن يوصي برقبة شيء، فهذه الوصية تمليك.

٣ - إذا لم يصرح الموصي بقصده، فتحمل على الحبس إذا تلفظ به حملا للفظ على حقيقته، كما تحمل على تمليك العين إذا أطلق في لفظ وصيته حملا للفظ على ظاهره.

٤ - أن يقول هي صدقة على جهة كذا كالمسجد ونحو ذلك، فيحمل على الوقف؛ لأن الناس يريدون بالصدقة على المساجد والمدارس التحبيس عليها، والحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية (٣).

[المسألة السادسة: الوصية للجهة المحرمة والمكروهة.]

تصح الوصية للجهة المشروعة والمباحة.

واختلف العلماء في الوصية للجهة المحرمة والمكروهة:


(١) المعيار، مرجع سابق، ٧/ ٣٣٥.
(٢) نفسه.
(٣) المعيار المعرب ٩/ ٤٨٥، النوازل الصغرى ٤/ ٢٤٥، حاشية الدسوقي ٤/ ٤٢٦، الوصايا والتنزيل ص ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>