تقدم أن عقد الوقف عقد لازم، وأنه لا يجوز الرجوع فيه وإبطاله، لكن إذا ظهر على الواقف دين، فهل يجوز إبطال الوقف لوفاء الدين؟.
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أنه لا يجوز إبطال الوقف لوفاء الدين.
وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).
وحجته: ما تقدم من الأدلة على لزوم الوقف، وعدم جواز الرجوع فيه، وهذا يشمل ما إذا ظهر على الواقف دين (٢).
القول الثاني: أنه يجوز الرجوع في الوقف إذا ظهر على الواقف دين، فإنه يباع لوفاء دينه.
وبه قال بعض الحنابلة (٣).
قال شيخ الإسلام:" إن كان الوقف في الصحة، فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره، ومنعه قول قوي "(٤).
(١) ينظر: المصادر السابقة في المبحث الثاني من هذا الفصل (لزوم الوقف). (٢) ينظر: المبحث الثاني من هذا الفصل. (٣) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٠٤)، الاختيارات (ص ١٧٩). (٤) مجموع الفتاوى، مصدرسابق، (٣١/ ٢٠٤).