للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الخامس: ظهور دين على الواقف]

تقدم أن عقد الوقف عقد لازم، وأنه لا يجوز الرجوع فيه وإبطاله، لكن إذا ظهر على الواقف دين، فهل يجوز إبطال الوقف لوفاء الدين؟.

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أنه لا يجوز إبطال الوقف لوفاء الدين.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

وحجته: ما تقدم من الأدلة على لزوم الوقف، وعدم جواز الرجوع فيه، وهذا يشمل ما إذا ظهر على الواقف دين (٢).

القول الثاني: أنه يجوز الرجوع في الوقف إذا ظهر على الواقف دين، فإنه يباع لوفاء دينه.

وبه قال بعض الحنابلة (٣).

قال شيخ الإسلام: " إن كان الوقف في الصحة، فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره، ومنعه قول قوي " (٤).


(١) ينظر: المصادر السابقة في المبحث الثاني من هذا الفصل (لزوم الوقف).
(٢) ينظر: المبحث الثاني من هذا الفصل.
(٣) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٠٤)، الاختيارات (ص ١٧٩).
(٤) مجموع الفتاوى، مصدرسابق، (٣١/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>