لفلان الثلث ولفلان مئة من الثلث مثلا، على البدء بالعدد، وما بقي من الثلث يعطى لصاحب الثلث (١).
كما أنه إذا قال: لفلان الثلث لا ينقص من الثلث شيء، فإنه يقدم صاحب الثلث ولا شيء لصاحب العدد.
وإذا قال: لا ينقص صاحب العدد من عدده شيء لم يكن لصاحب الثلث شيء إذا استغرق العدد جميع الثلث، كمن أوصى بألف لشخص وبثلثه لآخر، والتركة كلها ثلاثة آلاف، فإذا قال: لا ينقص صاحب الثلث شيئا من ثلثه أعطي ولا شيء للموصى له بالألف.
وإذا قال: لا ينقص صاحب الألف من ألفه شيئا أعطي الألف ولا شيء لصاحب الثلث (٢).
[المطلب الحادي عشر: الوصية لأحدهما بجزء شائع، ولآخر بمعين]
مثل: الوصية لأحدهما بداره أو أرضه، ولآخر بثلثه أو ربعه، والحكم فيها يختلف باختلاف حال الوصيتين، فقد يحملهما الثلث، وقد لا يحملهما الثلث ويجيز ذلك الورثة، وقد يمنع الورثة ما زاد عن الثلث، فهنا أحوال:
الحال الأولى: إذا كان الثلث يحملهما معا، كالوصية بدار تساوى السدس، ولشخص بالسدس -هنا- قولان: