للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن تعديد النظار من قبل الواقف أو القاضي مقصود لمصلحة الوقف، فيجب مراعاته لتحقيق هذه المصلحة.

[المطلب الثاني: تعدد ناظري الوقف مع اختلاف المنظور فيه]

بالاتفاق (١) على جواز تعدد ناظري الوقف مع اختلاف المنظور فيه، وذلك بأن يجعل شخص النظر على وقفه إلى شخصين ويخص كل واحد منهما بشيء معين، كأن يوقف أرضاً ويجعل ولايتها إلى شخص، ويوقف أرضاً أخرى ويجعل ولايتها إلى شخص آخر.

فولاية كل واحد منهما مقصورة على ما جعل إليه، وليس له التصرف فيما جعل إلى الآخر، قياساً على الوصية.


(١) أحكام الأوقاف للخصاف ص ١٦٩، الإسعاف ص ٥٥، روضة الطالبين ٥/ ٣٤٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٠٥، التعدد في الهبة والوقف والوصية ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>