للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثاني: أن أحد النظار يملك الانفراد بالتصرف مطلقا.

وبه قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة (١).

الأدلة:

دليل القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أن الواقف بإسناده النظر إلى اثنين أو أكثر لم يرض بانفراد أحدهم بالتصرف، وإلا لما أسنده إليهم جميعاً، فلا يصح (٢).

دليل القول الثاني: (أنه يملك الانفراد)

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

القياس على الوصي، فكما أنه يصح لأحد الوصيين الانفراد بالتصرف، فكذلك يصح لأحد النظار الانفراد بالتصرف (٣).

ونوقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: لا نسلم بأنه يصح لأحد الوصيين الانفراد بالتصرف مطلقاً، بل لا يصح إلا إذا جعل الموصي ذلك (٤).

الوجه الثاني: على تقدير التسليم بذلك فهو قياس مع الفارق؛ لأن هناك فرقاً بين الوصية والوقف، قال البهوتي: " قال أحمد: الوقف غير الوصية؛ لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكاً للورثة " (٥).


(١) الإسعاف ص ٥٤.
(٢) المرجع السابق، وكشاف القناع ٤/ ٢٧٣.
(٣) الإسعاف ص ٥٤.
(٤) المغني ٨/ ٢٣٧.
(٥) منح الشفا الشافيات ٢/ ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>