١ - أن الموصى له إذا ملك أن يملك غيره هذه المنافع بواسطة الإجارة وجب أن يكون مالكاً لها.
٢ - أنه إذا جاز أن ينتفع غيره لأجله فالأولى أن ينتفع بنفسه (١)، وبالتالي يجوز له في هذه الحالة الاستعمال والاستغلال.
[المسألة الثالثة: إذا أوصى بالاستعمال فقط.]
ومثاله: إذا أوصى شخص لآخر بسكنى داره أو خدمة عبده، ونحو ذلك، ففي هذه الحالة هل يجوز له أن يتصرف بالمنافع بالاستغلال، وذلك بأن يؤجر مثلاً، أم لا يجوز له ذلك؟.
اختلف الفقهاء ﵏ -في هذا التصرف من الموصى له على قولين:
القول الأول: يجوز للموصى له بسكنى الدار مثلاً أن يتصرف في هذه المنافع بالاستغلال.
وقال بذلك المالكية، والشافعية، والحنابلة.
قال الباجي من المالكية ما نصه:" .... فمن أوصى بخدمة عبد، أو سكنى دار جاز له أن يكري ذلك، إلا أن يعلم أن الموصي أراد أن يسكنها بنفسه خلافاً لأبي حنيفة.
والدليل على ما نقوله: " إن هذه منافع فصح بدلها، فجاز لمن ملكها أخذ عوض عنها كالمستأجر ..... " (٢).
وجاء في نهاية المحتاج ما نصه: " ويملك الموصى له بالمنفعة .... ، إن قامت قرينة على أن المراد بها مطلق المنفعة أو اطرد العرف بذلك … ،