الأصل فإنه وإن لم يتحقق بذاته فإنه يتحقق بالبدل، فينزل رد البدل منزلة بقاء العين لمصلحة الوقف كما هو الحال في وقف الدراهم والدنانير (١).
دليل القول الثاني: ما استدل به لهذا القول في وقف النقول.
وتأتي مناقشته.
أدلة أصحاب القول الثالث: ما استدل به لهذا القول في وقف النقول.
وتأتي مناقشته (٢).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لما في ذلك من مصلحة الواقف والوقف، وتوسيع مجال بذل النفع للناس والتوسعة عليهم، ولما سبق أن الوقف فعل خير، فالأصل أنه يكثر منه، ويحث عليه.
[المطلب التاسع: الشرط التاسع: اشتراط كون الموقوف غير نقد]
(وقف النقود)
وفيه مسائل:
[المسألة الأولى: وقف النقود]
اختلف أهل العلم فيما لو وقف نقوداً لإقراض المحتاجين، أو للمضاربة بها، ويصرف ربحها في مصارف الوقف، ونحو ذلك على قولين: