للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأصل فإنه وإن لم يتحقق بذاته فإنه يتحقق بالبدل، فينزل رد البدل منزلة بقاء العين لمصلحة الوقف كما هو الحال في وقف الدراهم والدنانير (١).

دليل القول الثاني: ما استدل به لهذا القول في وقف النقول.

وتأتي مناقشته.

أدلة أصحاب القول الثالث: ما استدل به لهذا القول في وقف النقول.

وتأتي مناقشته (٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لما في ذلك من مصلحة الواقف والوقف، وتوسيع مجال بذل النفع للناس والتوسعة عليهم، ولما سبق أن الوقف فعل خير، فالأصل أنه يكثر منه، ويحث عليه.

[المطلب التاسع: الشرط التاسع: اشتراط كون الموقوف غير نقد]

(وقف النقود)

وفيه مسائل:

[المسألة الأولى: وقف النقود]

اختلف أهل العلم فيما لو وقف نقوداً لإقراض المحتاجين، أو للمضاربة بها، ويصرف ربحها في مصارف الوقف، ونحو ذلك على قولين:


(١) ينظر: كشاف القناع ٤/ ٢٤٣.
(٢) ينظر: مبحث اشتراط كون الموقوف عقاراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>