٤ - أن في الوقف عليهما منابذة لعزة الإسلام؛ لتمام معاندتهما له من أكثر من وجه (١).
٥ - أن إتلاف أنفسهما والتضييق عليهما واجب، فلا يجوز ما يكون سبباً لبقائهما والتوسعة عليهما (٢).
٦ - ولأن القصد بالوقف نفع الموقوف عليه، والمرتد والحربي مأمور بقتلهما، فلا معنى للوقف عليهما (٣).
٧ - لأن ملكه تجوز إزالته والوقف يجب أن يكون لازما.
دليل القول الثاني: (صحة الوقف على الحربي والمرتد)
استدل القائلون بصحة الوقف على الحربي والمرتد: بجواز تمليكهما، والمراعى في الوقف التمليك وليس القربة (٤).
ونوقش: بعدم التسليم، بل القربة شرط لصحة الوقف، كما تقدم في مبحث اشتراط القربة لصحة الوقف.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول بعدم صحة الوقف على الحربيين والمرتدين؛ لقوة دليله، وضعف القول الآخر بمناقشته.
[المسألة الثانية: أن يكون الوقف على جهة عامة.]
وفيه أمران:
الأمر الأول: الوقف على الحربيين، والمرتدين:
اختلف العلماء في حكم الوقف على الحربيين والمرتدين على قولين:
(١) تحفة المحتاج (٦/ ٢٤٤)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٦٣).(٢) كشاف القناع (٤/ ٢٤٧).(٣) المجموع ١٥/ ٣٢٦.(٤) ينظر: المهذب (١/ ٥٧٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute