للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤ - أن في الوقف عليهما منابذة لعزة الإسلام؛ لتمام معاندتهما له من أكثر من وجه (١).

٥ - أن إتلاف أنفسهما والتضييق عليهما واجب، فلا يجوز ما يكون سبباً لبقائهما والتوسعة عليهما (٢).

٦ - ولأن القصد بالوقف نفع الموقوف عليه، والمرتد والحربي مأمور بقتلهما، فلا معنى للوقف عليهما (٣).

٧ - لأن ملكه تجوز إزالته والوقف يجب أن يكون لازما.

دليل القول الثاني: (صحة الوقف على الحربي والمرتد)

استدل القائلون بصحة الوقف على الحربي والمرتد: بجواز تمليكهما، والمراعى في الوقف التمليك وليس القربة (٤).

ونوقش: بعدم التسليم، بل القربة شرط لصحة الوقف، كما تقدم في مبحث اشتراط القربة لصحة الوقف.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول بعدم صحة الوقف على الحربيين والمرتدين؛ لقوة دليله، وضعف القول الآخر بمناقشته.

[المسألة الثانية: أن يكون الوقف على جهة عامة.]

وفيه أمران:

الأمر الأول: الوقف على الحربيين، والمرتدين:

اختلف العلماء في حكم الوقف على الحربيين والمرتدين على قولين:


(١) تحفة المحتاج (٦/ ٢٤٤)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٦٣).
(٢) كشاف القناع (٤/ ٢٤٧).
(٣) المجموع ١٥/ ٣٢٦.
(٤) ينظر: المهذب (١/ ٥٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>