القول الأول: أن وقت استحقاق الموصى به للموصى له وقت الوصية.
وهو قول للمالكية (١)، وبه قال الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
وحجته: أن وقت الوصية هو وقت التبرع.
القول الثاني: أن من حضر القسم استحق، ومن لا فلا.
وبه قال مالك (٤).
وحجته: عدم تعيين الموصى لهم.
القول الثالث: أنه إذا كان غير معين استحق الموصى به وقت موت الموصي، وإن كان معيناً استحقه وقت الإيصاء.
وبه قال الحنفية (٥).
وحجته: أن الموصى له معين فاعتبر وقت الوصية، كالهبة وإن لم يكن معيناً فوقت الموت؛ إذ هو وقت انتقال المال وقبول الوصية.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - أن المعتبر وقت الوصية؛ لقوة دليله، إلا إن دلت القرينة على دخول غيرهم معهم فيعمل بذلك.
[المسألة الثالثة: ضابط من يحصى ومن لا يحصى.]
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول: أن الفرق موكول لاجتهاد القاضي وتقديره من غير تحديد بعدد.
(١) مواهب الجليل ٦/ ٣٧٥، شرح الخرشي ٨/ ١٧٧.(٢) نهاية المحتاج، مرجع سابق، ٦/ ٤٢.(٣) منتهى الإرادات ٢/ ٤٦، كشاف القناع ٦/ ٣٦٣.(٤) مواهب الجليل، مرجع سابق، ٦/ ٣٧٥.(٥) حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ٦/ ٦٤٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute