للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الأول: أن وقت استحقاق الموصى به للموصى له وقت الوصية.

وهو قول للمالكية (١)، وبه قال الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وحجته: أن وقت الوصية هو وقت التبرع.

القول الثاني: أن من حضر القسم استحق، ومن لا فلا.

وبه قال مالك (٤).

وحجته: عدم تعيين الموصى لهم.

القول الثالث: أنه إذا كان غير معين استحق الموصى به وقت موت الموصي، وإن كان معيناً استحقه وقت الإيصاء.

وبه قال الحنفية (٥).

وحجته: أن الموصى له معين فاعتبر وقت الوصية، كالهبة وإن لم يكن معيناً فوقت الموت؛ إذ هو وقت انتقال المال وقبول الوصية.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - أن المعتبر وقت الوصية؛ لقوة دليله، إلا إن دلت القرينة على دخول غيرهم معهم فيعمل بذلك.

[المسألة الثالثة: ضابط من يحصى ومن لا يحصى.]

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول: أن الفرق موكول لاجتهاد القاضي وتقديره من غير تحديد بعدد.


(١) مواهب الجليل ٦/ ٣٧٥، شرح الخرشي ٨/ ١٧٧.
(٢) نهاية المحتاج، مرجع سابق، ٦/ ٤٢.
(٣) منتهى الإرادات ٢/ ٤٦، كشاف القناع ٦/ ٣٦٣.
(٤) مواهب الجليل، مرجع سابق، ٦/ ٣٧٥.
(٥) حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ٦/ ٦٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>