للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الدلالة: أن النبي كان يأخذ الخمس من مال المسلمين، فالوصي فيما يتولاه من مال اليتيم كذلك.

ونوقش: بأن النبي كان يأخذ من مال الفيء؛ لقوله : "إلا الخمس".

(٣٣٦) ٣ - ما رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار من طريق رجل، عن ابن مسعود قال: "لا يأكل الوصي من مال اليتيم قرضاً ولا غيره" (١).

ولكنه ضعيف لا يثبت.

٤ - أن دخول الوصي في الوصية على وجه التبرع من غير شرط أجرة كان بمنزلة المستبضع، فلا أجرة له كالمستبضع (٢).

ونوقش هذا الاستدلال: أن ما يأكله الولي من مال اليتيم ليس أجرة، وإنما رخصة من الله ﷿ مقابل قيامه على ماله.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم - قول جمهور أهل العلم؛ إذ هو ظاهر القرآن الكريم، والقاعدة: أن جميع ظواهر نصوص القرآن مفهومة لدى المخاطبين، فتبقى الآية على ظاهرها، وبهذا فسر الصحابة -الآية.

[المسألة الثانية: قدر الأكل]

اختلف العلماء المجيزون للأكل من مال اليتيم في قدر ما يأكله الولي على أقوال:


(١) أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الآثار عن أبي حنيفة عن رجل عن ابن مسعود، كما في أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٨٦.
(٢) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>