للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الحادي عشر: نفقة العين الموصى بمنفعتها]

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: سقي الشجرة الموصى بثمرتها.]

إذا أوصى له بثمرة شجرة مدة معينة، أو بما تثمر أبداً، فعلى من يكون سقي الشجرة المثمرة؟ خلاف على قولين:

القول الأول: إذا أوصى له بثمرة شجرة مدة معينة، أو بما تثمر أبداً صح ذلك، ولم يملك واحد من الموصى له والوارث إجبار الآخر على سقيها.

فإن أراد أحدهما سقيها على وجه لا يضر بصاحبه لم يملك الآخر منعه من السقي، فإن تضرر منع؛ وإذا يبست الشجرة الموصى بثمرتها، كان حطبها للوارث؛ إذ لا حق له في رقبتها.

وبهذا قال: الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

وحجته:

١ - حديث ابن عباس قال: قال رسول الله : "لا ضرر ولا ضرار" (٣).


(١) المهذب ١/ ٤٦١، التهذيب ٥/ ٨٤، البيان ٨/ ٢٠٧، نهاية المحتاج ٦/ ٥١، ٨٧، تكملة المجموع ١٥/ ٤٢٨.
(٢) المغني ٨/ ٤٦٠، الشرح الكبير ٦/ ٥١٧، الإنصاف ٧/ ٢١٨، ٢٥٢، الروض المربع ٢/ ٢٤٧، كشاف القناع ٤/ ٣٦٨، ٣٧٣، نيل المآرب ٢/ ٤٦.
(٣) تقدم تخريجه برقم (٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>