إذا أوصى له بثمرة شجرة مدة معينة، أو بما تثمر أبداً، فعلى من يكون سقي الشجرة المثمرة؟ خلاف على قولين:
القول الأول: إذا أوصى له بثمرة شجرة مدة معينة، أو بما تثمر أبداً صح ذلك، ولم يملك واحد من الموصى له والوارث إجبار الآخر على سقيها.
فإن أراد أحدهما سقيها على وجه لا يضر بصاحبه لم يملك الآخر منعه من السقي، فإن تضرر منع؛ وإذا يبست الشجرة الموصى بثمرتها، كان حطبها للوارث؛ إذ لا حق له في رقبتها.
وبهذا قال: الشافعية (١)، والحنابلة (٢).
وحجته:
١ - حديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار"(٣).