للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحجته: إلحاق بقية المؤن بالأكل، جاء في مغني المحتاج: " وكالأكل غيره من بقية المؤن، وإنما خص بالذكر؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع " (١).

ولعله يناقش: بعدم التسليم أن الأكل خص بالذكر؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع، بل المراد حقيقة الأكل كما ورد عن ابن عباس ، وتفسير الصحابة للآية حجة يحتكم إليه، ولا يحكم عليه.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن الإباحة محصورة بالأكل فقط؛ إذ هو أحوط لليتيم، وأبرأ للذمة، ودفعاً لطمع الأولياء في أموال الأيتام.

[المطلب السادس والعشرون: خلط الولي ماله بمال اليتيم]

إذا كان خلط مال اليتيم بمال الولي أرفق به، وألين في الجبر، وإن كان إفراده أرفق به أفرده؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ (٢).

أي ضيق عليكم وشدد من قولهم: أعنت فلان فلاناً إذا ضيق عليه وشدد (٣).

(٣٤٠) وروي عن ابن عباس قال: " لما أنزل الله ﷿:


(١) مغني المحتاج ٢/ ١٧٦.
(٢) من آية ٢٢٠ من سورة البقرة.
(٣) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٣٠، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١٥٤، نهاية المحتاج ٣/ ٣٨٠، المغني ٦/ ٣٤٣، فتح الباري ٥/ ٣٩٤، عمدة القاري ١٤/ ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>