وحجته: إلحاق بقية المؤن بالأكل، جاء في مغني المحتاج:" وكالأكل غيره من بقية المؤن، وإنما خص بالذكر؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع "(١).
ولعله يناقش: بعدم التسليم أن الأكل خص بالذكر؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع، بل المراد حقيقة الأكل كما ورد عن ابن عباس ﵄، وتفسير الصحابة للآية حجة يحتكم إليه، ولا يحكم عليه.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أن الإباحة محصورة بالأكل فقط؛ إذ هو أحوط لليتيم، وأبرأ للذمة، ودفعاً لطمع الأولياء في أموال الأيتام.
[المطلب السادس والعشرون: خلط الولي ماله بمال اليتيم]
إذا كان خلط مال اليتيم بمال الولي أرفق به، وألين في الجبر، وإن كان إفراده أرفق به أفرده؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ (٢).
أي ضيق عليكم وشدد من قولهم: أعنت فلان فلاناً إذا ضيق عليه وشدد (٣).
(٣٤٠) وروي عن ابن عباس ﵄ قال: " لما أنزل الله ﷿:
(١) مغني المحتاج ٢/ ١٧٦. (٢) من آية ٢٢٠ من سورة البقرة. (٣) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٣٠، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١٥٤، نهاية المحتاج ٣/ ٣٨٠، المغني ٦/ ٣٤٣، فتح الباري ٥/ ٣٩٤، عمدة القاري ١٤/ ٦٤.