للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الوجه الثاني: أنه لو جاز ذلك لجاز أن يقال إن في قتل النفس بالنفس إهداراً للطاقات البشرية، والطاقة البشرية يجب أن تكون محفوظة.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن القول الأول؛ للنصوص الصحيحة الصريحة، ولأن تعطيل القصاص يؤدي إلى ضياع حق المجني عليه، والجرأة على القتل إذا علم أنه لن يقتص منه.

[المطلب الثالث: القصاص في الجناية على طرف الموقوف]

اختلف العلماء في مسألة القصاص في الجناية على طرف الموقوف على قولين:

القول الأول: أنه يجب القصاص على الجاني على طرف الموقوف وجارحه.

وهو قول الحنابلة (١)، وهو مقتضى إطلاق المالكية (٢)، والشافعية (٣).

القول الثاني: أنه لا قصاص في الجناية على طرف الموقوف، وإنما تجب قيمته.

وهذا هو قول الحنفية، حيث إن حكم عبيد الوقف عندهم في الجنايات


(١) المغني ٨/ ٢٢٦، الفروع ٤/ ٥٩١، المبدع ٥/ ٣٣٢، التصرف في الوقف ٢/ ٢٧١.
(٢) مواهب الجليل ٦/ ٢٣٤.
(٣) تحفة المحتاج ٦/ ٢٨٠، نهاية المحتاج ٥/ ٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>