وقال الحنفية: إذا لم يكن له وارث سواه صحت الوصية له، بناء على أصلهم من جواز الوصية للوارث إذا لم يكن معه وارث (١).
[المطلب الخامس: إذا أوصي لوارث فصار عند الموت غير وارث]
تقدم لنا قريبا أن الموصي إذا أوصي لوارث، فإن ذلك متوقف على إجازة الورثة كما هو الراجح، فإن أجازوها نفذت وإن لم يجيزوها بطلت، أما إذا أصبح الموصى له غير وارث حين موت الموصي، كأن يوصي لأحد أخوته الذين يرثونه وعند موته ولد له ابن، فاختلف العلماء ﵏-في حكم وصيته على قولين:
القول الأول: أن الوصية له صحيحة.
وهو قول جمهور أهل العلم (٢).
وحجته:
١ - أن الملك لا يثبت في الوصية في حال الإيصاء، وإنما يثبت بعد الموت والموصى له حين موت الموصي غير وارث.
٢ - الوصية لا اعتبار لها في حياة الموصي، وإنما تعتبر بعد وفاته؛ إذ هي تبرع بالمال بعد الموت.
٣ - أن الموصى له قد زال عنه وصف الإرث بوجود ابن الميت مثلا،
(١) المصادر السابقة، والوصايا والتنزيل ص ٢٦٧. (٢) المصادر نفسها.