للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجاء في فتاوى قاضي خان: " أن للناظر أن يصرف فائض الوقف إلى جهات بر بحسب ما يراه … وشرط بعضهم لذلك إذن الحاكم " (١).

وفي كشاف القناع: "وما فضل عن حاجة المسجد من حصره وزيته ومغله وثمنها إذا بيعت جاز صرفه إلى مسجد آخر محتاج إليه؛ لأنه صرف في نوع المعين، وجازت الصدقة بها على الفقراء؛ لأنه في معنى المنقطع … وقال الشيخ -ابن تيمية-: يجوز صرف الفاضل في سائر المصالح " (٢).

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٤٠ في دورته الخامسة عشرة بمسقط ص ١٤: " لا مانع شرعاً من استثمار أموال الأوقاف المختلفة في وعاء استثماري واحد بما لا يخالف شرط الواقف على أن يحافظ على الذمم المستحقة للأوقاف عليها ".

[المطلب الرابع: توحيد أعيان ومصارف وإدارة الأوقاف تحت وقف واحد]

مثال ذلك: أن تجمع أوقاف المساجد، والمدارس، والأيتام، والجهاد، ونحو ذلك في عين واحدة، وفي مصرف واحد، وتحت إدارة واحدة، فيصرف لكل جهة من هذه الجهات قدر حقها، أو قدر حاجتها، تقدم الأحوج فالأحوج، أو يصرف منه لجهات البر الأخرى المختلفة.


(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرحه للحموي ١/ ١٦٠.
(٢) كشاف القناع ٤/ ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>