[المبحث الثاني: أثر القبض في استقرار الهبة، ولزومها]
بعد أن تبين أن الهبة تملك بالعقد اختلف الفقهاء فيما يتحقق به استقرار ملك الموهوب له على أربعة أقوال:
القول الأول: أن الهبة تستقر بالعقد مطلقا من مكيل أو غيره.
قال به المالكية في الجملة (١)، والشافعي في القديم (٢)، وهو مذهب الظاهرية (٣)، وبه قال أبو ثور (٤).
وعند المالكية (٥): " أنه يجبر الواهب على الحوز، أي: على تمكين الموهوب له منه حيث طلبه، كما وصفوا (٦) ملك الهبة قبل الحوز بأنه ضعيف.
لأن الهبة تملك بالقول، فله طلبها منه حيث امتنع، ولو عند الحاكم لجبره على تمكين الموهوب له منها (٧).
(١) المعونة (٢/ ٤٩٧)، الذخيرة (٦/ ٢٧٦)، الإشراف (٢/ ٨١)، الشرح الكبير وحاشيته (٤/ ١٠١).(٢) الحاوي (٧/ ٥٣٥)، روضة الطالبين (٥/ ٣٧٥).(٣) المحلى، مرجع سابق، (٩/ ١٢٧).(٤) المغني، مصدر سابق، (٨/ ٢٤٢).(٥) بداية المجتهد (٤/ ١٥٣٧)، الفواكه الدواني (٢/ ٢١٦)، الشرح الكبير (٤/ ١٠١).(٦) الذخيرة، مرجع سابق، (٦/ ٢٣٦).(٧) الشرح الكبير للدردير، مرجع سابق، (٤/ ١٠١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute