ولو مجنونا، سواء أكان الولد وأبوه موسرين أو معسرين، أو أحدهما، وسواء كان ابنا صغيرا أو كبيرا.
وهذا قول أكثر المالكية (١).
وروى ابن المواز عن أشهب:" أن اليتيم إذا كان غنيا كان للأم أن تعتصر منه كما تعتصر من الكبير، ووجه ذلك: أنه أحد الأبوين، فجاز أن تعتصر، وإن مات الآخر كالأب ".
وعلى هذا فلا رجوع في هبة اليتيم حتى ولو بلغ، واليتيم هو الصغير الذي لا أب له؛ لأنها بمنزلة الصدقة والصدقة لا رجوع فيها، وأما إذا وهبت لولدها الصغير، وكان الأب حيا، ثم مات فلها الرجوع، ولو قبل بلوغه على المختار من مذهب المالكية؛ لأن الهبة لم تكن ابتداءا على وجه الصدقة، والمعتبر في ذلك وقت العطية، والهبة، وكذلك إذا كان الولد كبيرا، فإنه يجوز للأم الرجوع في هبتها له حتى ولو كان أبوه ميتا؛ لأنه لا يسمى يتيما، ولا تكون هبته في معنى الصدقة، فجاز الرجوع فيها (٢).
[المطلب الثالث: رجوع الأجداد والجدات]
اختلف العلماء في حكم رجوع الجد والجدة فيما وهبه لولد ولده على أقوال:
القول الأول: أنه ليس لهم الرجوع.
(١) المدونة ٤/ ٤٠٩، الفواكه الدواني ٢/ ١٥٦، الشرح الكبير وحاشيته ٤/ ١١٠. (٢) المدونة ٤/ ٤٠٩، شرح ميارة للفاسي ٢/ ١٥٨، الشرح الكبير وحاشيته ٤/ ١١٠.