للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة (١).

وحجته: ما تقدم من الأدلة الدالة على تحريم رجوع الواهب في هبته (٢)، ويدخل في هذا الجد والجدة.

القول الثاني: أن لهم الرجوع.

وهو مذهب الشافعية، والظاهرية (٣).

وحجته:

حديث ابن عمر وابن عباس ، أن النبي قال: " لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد " (٤).

فقوله: " الوالد " يدخل فيه الجد، والجدة فكل منهما والد.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم بل المراد الوالد المباشر؛ إذ إن الأب هو الذي يتملك من مال ولده، والأم يجب أن تعدل في هبة أولادها، بخلاف الأجداد والجدات.

القول الثالث: أنه يرجع آباء الآباء.

وبه قال بعض الشافعية (٥).

ولعل حجته: أن آباء الآباء عصبة يقومون مقام الأب، بخلاف الآباء من جهة الأم فمن ذوي الأرحام.

ونوقش: بما نوقش به دليل القول الثاني.


(١) بدائع الصنائع ٦/ ١٣٣، الهداية للمرغيناني ٣/ ٢٥٥، المدونة ٦/ ١٣٧، المعونة ٣/ ١٦١٤، روضة الطالبين ٥/ ٣٧٩.
(٢) ينظر: المطلب الأول من هذا المبحث، والمطلب الثاني من المبحث الآتي.
(٣) الإقناع لابن المنذر ٢/ ٤٢١، المهذب ١/ ٤٤٧، المحلى ٩/ ١٢٧ - ١٣٥.
(٤) تقدم تخريجه برقم (١٨٩).
(٥) روضة الطالبين، مرجع سابق، ٥/ ٣٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>