الذي يترجَّح -والله أعلم- هو القول بالصحَّةِ؛ لقوَّة أدلَّة هذا القول ولأن الهبةُ عملُ خيرٍ يحث عليه، ولهذا اغتُفر فيها على الصحيح -كما تقدم في شروط صحتها- الجهالة، وعدم القدرة على التسليم.
[المسألة السابعة: الشرط السابع: أن لا تتضمن الهبة ترك واجب.]
وفيها أمران:
الأمر الأول: هبة ما يجب من نفقة ونحوها.
من وهب ما يضر بمن تلزمه نفقته من الزوجات، والأقارب، فإنه يأثم لتقديمه النفل على الواجب.
قال ابن عابدين:" الصدقة تستحب بفاضل عن كفايته، وكفاية من يمونه، وإن تصدق بما ينقص مؤنة من يمونه أثم "(١)، والهبة من باب أولى.
ويقول الشيرازي:" لا يجوز أن يتصدق بصدقة التطوع وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته أو نفقه عياله "(٢).
وقال:" ولا يجوز لمن عليه دين وهو محتاج إلى ما يتصدق به لقضاء دينه؛ لأنه حق واجب، فلم يجز تركه بصدقة التطوع كنفقة عياله "(٣).
وللشافعية وجهان آخران في المسألة غير هذا ذكرهما النووي:
(١) رد المحتار ٣/ ٣٠٨، وانظر: الاختيار لابن مودود ٣/ ٥٤. (٢) المهذب مع المجموع، مرجع سابق، ٦/ ٢٣٤. (٣) المصدر السابق، وانظر: روضة الطالبين للنووي ٢/ ٣٤٢،