للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الترجيح:

الذي يترجَّح -والله أعلم- هو القول بالصحَّةِ؛ لقوَّة أدلَّة هذا القول ولأن الهبةُ عملُ خيرٍ يحث عليه، ولهذا اغتُفر فيها على الصحيح -كما تقدم في شروط صحتها- الجهالة، وعدم القدرة على التسليم.

[المسألة السابعة: الشرط السابع: أن لا تتضمن الهبة ترك واجب.]

وفيها أمران:

الأمر الأول: هبة ما يجب من نفقة ونحوها.

من وهب ما يضر بمن تلزمه نفقته من الزوجات، والأقارب، فإنه يأثم لتقديمه النفل على الواجب.

قال ابن عابدين: " الصدقة تستحب بفاضل عن كفايته، وكفاية من يمونه، وإن تصدق بما ينقص مؤنة من يمونه أثم " (١)، والهبة من باب أولى.

ويقول الشيرازي: " لا يجوز أن يتصدق بصدقة التطوع وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته أو نفقه عياله " (٢).

وقال: " ولا يجوز لمن عليه دين وهو محتاج إلى ما يتصدق به لقضاء دينه؛ لأنه حق واجب، فلم يجز تركه بصدقة التطوع كنفقة عياله " (٣).

وللشافعية وجهان آخران في المسألة غير هذا ذكرهما النووي:


(١) رد المحتار ٣/ ٣٠٨، وانظر: الاختيار لابن مودود ٣/ ٥٤.
(٢) المهذب مع المجموع، مرجع سابق، ٦/ ٢٣٤.
(٣) المصدر السابق، وانظر: روضة الطالبين للنووي ٢/ ٣٤٢،

<<  <  ج: ص:  >  >>