للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدين سواء كان من جنس الدين أو من غير جنسه؛ لأن مصلحة اليتيم هنا في إسقاط البعض دون ضياع الكل (١).

المطلب التاسع: المساقاة (٢)، والمزارعة (٣) لمال اليتيم (٤)، ونحوه

يجوز للولي أن يدفع أرض اليتيم مزارعة، وشجره مساقاة؛ لأن عمل الولي في اليتيم منوط لمصلحته، وهذا من مصلحته.

وجاء في الفواكه العديدة (٥): "الظاهر: أنه يجوز لولي اليتيم مساقاة شخص على عقاره بأقل مما يعطيه غيره للمصلحة من كونه أكثر سقيا للنخل أو أمينا".


(١) المصادر السابقة، أحكام اليتيم ص ١٦٥.
(٢) في المطلع ص ٢٦٢: "مفاعلة من السقي".
وفي الاصطلاح: دفع أرض وشجر له ثمر مأكول لمن يغرسه بجزء مشاع معلوم من ثمرته (كشاف القناع ٣/ ٥٣٢).
(٣) الزرع: لغة يطلق على معان منها: الحرث، والإنبات، والمزارعة: المعاملة على الأرض (المصباح المنير ١/ ٢٥٢).
(٤) جامع أحكام الصغار ٣/ ١١٦، معين الحكام ص ٤٢٢، المدونة الكبرى ٥/ ١٦، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٥٤٦، مغني المحتاج ٥/ ١٧٦، ٣٢٣، نهاية المحتاج ٤/ ٣٦٦، شرح المحلي على منهاج الطالبين ٢/ ٣٠٤، فتاوي السبكي ١/ ٤٣٨، الفواكه العديدة ١/ ٢٩٨.
(٥) ينظر: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة ١/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>