يجوز للولي أن يدفع أرض اليتيم مزارعة، وشجره مساقاة؛ لأن عمل الولي في اليتيم منوط لمصلحته، وهذا من مصلحته.
وجاء في الفواكه العديدة (٥): "الظاهر: أنه يجوز لولي اليتيم مساقاة شخص على عقاره بأقل مما يعطيه غيره للمصلحة من كونه أكثر سقيا للنخل أو أمينا".
(١) المصادر السابقة، أحكام اليتيم ص ١٦٥. (٢) في المطلع ص ٢٦٢: "مفاعلة من السقي". وفي الاصطلاح: دفع أرض وشجر له ثمر مأكول لمن يغرسه بجزء مشاع معلوم من ثمرته (كشاف القناع ٣/ ٥٣٢). (٣) الزرع: لغة يطلق على معان منها: الحرث، والإنبات، والمزارعة: المعاملة على الأرض (المصباح المنير ١/ ٢٥٢). (٤) جامع أحكام الصغار ٣/ ١١٦، معين الحكام ص ٤٢٢، المدونة الكبرى ٥/ ١٦، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٥٤٦، مغني المحتاج ٥/ ١٧٦، ٣٢٣، نهاية المحتاج ٤/ ٣٦٦، شرح المحلي على منهاج الطالبين ٢/ ٣٠٤، فتاوي السبكي ١/ ٤٣٨، الفواكه العديدة ١/ ٢٩٨. (٥) ينظر: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة ١/ ٢٩٨.