[المبحث العاشر: الوقف على القرابة]
وفيه مطلبان:
[المطلب الأول: أن يقول هذا وقف على قرابتي]
إذا قال: هذا وقف على قرابتي، فاختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في المراد بالقرابة على أقوال:
القول الأول: أنه يدخل في ذلك كل من عرف بقرابته من جهة أبيه وأمه من غير تقييد.
وهو احتمال ذكره في الكافي، وصححه الحارثي من الحنابلة (١).
وعند المالكية (٢) أنهم قرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه.
فيشمل كل من يقرب لأبيه، وأمه.
ورواية عن أحمد، وفي قول للمالكية: كل قرابته من قبل الأب الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى دون قرابته من قبل الأم.
قال الخرشي: " إذا قال هذا حبس على أقاربي، فإنه يدخل أقاربه من
(١) الكافي ٣/ ٥٨٨، الإنصاف مع الشرح الكبير ١٦/ ٤٨٩.(٢) عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٤٦)، شرح ألفاظ الواقفين (ص ١٢٠)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٤/ ٩٤)، منح الجليل (٨/ ١٦٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute