[المبحث الثاني عشر: مصرف الوقف إذا كان على بعض الورثة]
وفيه مطلبان:
[المطلب الأول: أن يكون الوقف في حال الصحة]
وفيه مسائل:
[المسألة الأولى: أن يقف على بعض أولاده دون بعض.]
تحرير محل النزاع:
أولاً: يشرع للأب أن يقف على أولاده؛ لما في ذلك من البر والإحسان، وصلة الرحم، ونحو ذلك.
ثانياً: اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على استحباب التسوية بين الأولاد في الوقف في حال الصحة (١)، وأن التفضيل أو التخصيص لبعضهم على بعض خلاف السنة.
ثالثاً: اتفقوا على أن للأب أن يحابي بعض أولاده في الوقف حال
(١) بدائع الصنائع ٦/ ١٢٧، التمهيد ٧/ ٢٣٤، الأم ٨/ ٦٣٠، المغني ٨/ ٢٥٩، موسوعة الإجماع ٢/ ١٠٩٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute