للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني عشر: مصرف الوقف إذا كان على بعض الورثة]

وفيه مطلبان:

[المطلب الأول: أن يكون الوقف في حال الصحة]

وفيه مسائل:

[المسألة الأولى: أن يقف على بعض أولاده دون بعض.]

تحرير محل النزاع:

أولاً: يشرع للأب أن يقف على أولاده؛ لما في ذلك من البر والإحسان، وصلة الرحم، ونحو ذلك.

ثانياً: اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على استحباب التسوية بين الأولاد في الوقف في حال الصحة (١)، وأن التفضيل أو التخصيص لبعضهم على بعض خلاف السنة.

ثالثاً: اتفقوا على أن للأب أن يحابي بعض أولاده في الوقف حال


(١) بدائع الصنائع ٦/ ١٢٧، التمهيد ٧/ ٢٣٤، الأم ٨/ ٦٣٠، المغني ٨/ ٢٥٩، موسوعة الإجماع ٢/ ١٠٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>