[المبحث الثاني عشر: مصرف الوقف إذا كان على بعض الورثة]
وفيه مطلبان:
[المطلب الأول: أن يكون الوقف في حال الصحة]
وفيه مسائل:
[المسألة الأولى: أن يقف على بعض أولاده دون بعض.]
تحرير محل النزاع:
أولاً: يشرع للأب أن يقف على أولاده؛ لما في ذلك من البر والإحسان، وصلة الرحم، ونحو ذلك.
ثانياً: اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على استحباب التسوية بين الأولاد في الوقف في حال الصحة (١)، وأن التفضيل أو التخصيص لبعضهم على بعض خلاف السنة.
ثالثاً: اتفقوا على أن للأب أن يحابي بعض أولاده في الوقف حال
(١) بدائع الصنائع ٦/ ١٢٧، التمهيد ٧/ ٢٣٤، الأم ٨/ ٦٣٠، المغني ٨/ ٢٥٩، موسوعة الإجماع ٢/ ١٠٩٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.